نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٧ - «٦» باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها
الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مس الأموات.
و نحن نبدأ بأحكامها و نرتب الأول فالأول [١].
«٦» باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها
الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال. و الآخر التقاء الختانين، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.
و هذان الحكمان يشترك فيهما الرجال و النساء.
فإن جامع الرجل امرأة [٢] فيما دون الفرج، و أنزل، وجب عليه الغسل، و لا يجب عليها ذلك؛ فإن لم ينزل، فليس عليه أيضا الغسل.
و إن [٣] احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا، وجب عليهما الغسل؛ فإن لم ينزلا، لم يجب عليهما الغسل.
كان [٤] ينبغي أن يقول: الاستحاضة الكثيرة الدم أو [٥] المتوسطة.
الجواب: لما كانت الاستحاضة في الأكثر كذلك، صرف اللفظ إلى الأكثر مجتزيا بالغالب، أو لما كان الموجب للغسل منها قسمان كان أكثرهما موجبا للغسل فغلب أكثره، أو تكون [٦] الألف و اللام في الاستحاضة للعهد و ان لم يسبق لها ذكر، لمكان تحقق ذلك في المذهب.
[١] في ح، م: «إن شاء الله تعالى».
[٢] في غير م: «فان جامع امرأته».
[٣] في غير ح، م: «فإن».
[٤] في ك: «و كان».
[٥] في ح: «و».
[٦] في ح، ش: «يكون».