نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٣ - «٤» باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
«٤» باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثمَّ صلى، وجبت عليه الطهارة و إعادة الصلاة.
و من شك (١) في الوضوء و الحدث، و تساوت ظنونه، وجبت عليه الطهارة. فإن صلى و الحال هذه، وجبت عليه إعادة الوضوء و الصلاة.
و من تيقن الحدث، ثمَّ شك في الوضوء، وجب عليه الوضوء.
باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا [١] أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
قوله (رحمه الله): «و من شك في الوضوء و الحدث و تساوت ظنونه، وجب عليه الطهارة».
كيف هذه المسألة؟
الجواب: هذا قد يفرض [٢] بالنسبة إلى زمان معين، مثل أن يقول: لا أدري أحدثت في هذا اليوم أم لا، و لا أدري تطهرت أم لا. و المأخذ كونه أوجب [٣] الإعادة. و الذي يليق أن يقال: ينظر إلى ما قبل ذلك الزمان، فان كان [٤] محدثا، بنى على الحدث؛ و إن كان متطهرا، بنى على الطهارة، لأنه شاك في الإزالة.
[١] ليس «أو ناسيا» في (ك).
[٢] في ح، ش: «يعرض».
[٣] في ح: «لوجب».
[٤] في ح، ش: «كان فيه».