مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٦ - ١٩- باب احكام النساء
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد.
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة و الحيض فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض و السنة في وقته فقال إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) سن في الحائض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها.
ثم استحاضت و استمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة فسألت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قال إنما هو عرق و أمرها أن تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي.
قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هذه سنة النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها أ لا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة و إنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها و كذلك أفتى أبي (عليه السلام) و سئل عن المستحاضة.
فقال إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة، قيل و إن سال قال و إن سال مثل