مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٥ - ١٩- باب احكام النساء
ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة فقال كان النساء الأول إنما يمتشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فإذا روي فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضا.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن حسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
١٧- عنه عن علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس.
١٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن