مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦ - ١٥- باب الاغسال
هو من ماء الرجل.
٣٦- ابو جعفر الطوسى: أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل.
فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب أن لا يدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب.
و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة إحدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا يتركها لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة مستحب.
٣٧- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الغسل في سبعة عشر