مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٦ - ١٩- باب احكام النساء
تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلي.
٤٠- عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها.
٤١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
٤٢- عنه عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة.
٤٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.
٤٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحائض تقرأ القرآن و تحمد اللّه.
٤٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد