مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٦ - ٦- باب اوقات الصلاة
هكذا.
٤- عنه قال قال: أبو عبد اللّه (عليه السلام) لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده و ماله.
٥- عنه عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن معي شبه الكرش المنثور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليها جميعا يكون ذلك أرفق بي فقال إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالك للّه عز و جل
٦- عنه عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن معي شبه الكرش المنثور فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق فأصليها جميعا يكون ذلك أرفق بي قال إذا غاب القرص فصل المغرب إنما أنت و مالك للّه.
٧- عنه بإسناده عن علي بن رئاب قال سمعت عبيد اللّه بن زرارة يقول لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يكون أصحابنا مجتمعين في منزل رجل منا فيقوم بعضنا يصلي الظهر و بعضنا يصلي العصر و ذا كله في وقت الظهر قال لا بأس الأمر واسع بحمد اللّه و نعمته.
٨- الكلينى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنا و حمران بن أعين فقال له حمران ما تقول فيما يقول زرارة و قد خالفته فيه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ما هو قال يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هو الذي وضعها.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فما تقول أنت قلت إن جبرئيل (عليه السلام) أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول و في اليوم الأخير بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل (عليه السلام)