مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٧ - ١٩- باب احكام النساء
الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال تقرأ الحائض القرآن و النفساء و الجنب أيضا.
٤٦- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
٤٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال و قال تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها و روي أنها لا تكتب القرآن.
٤٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.
٤٩- عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة و روي ستون سنة أيضا.
٥٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن طريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
٥١- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
٥٢- عنه عن ابن محبوب عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)