مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٢ - ١٢- باب الركوع و السجود
٣٦- عنه حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لم صارت الصلاة ركعتين و أربع سجدات قال لأن ركعة من قيام بركعتين من جلوس.
٣٧- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا محمد عليك بطول السجود فإن ذلك من سنن الأوابين.
٣٨- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال أطيلوا السجود فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا لأنه أمر بالسجود فعصى و هذا أمر بالسجود فأطاع فيما أمر.
٣٩- عنه حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حماد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل و لا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء احترقت وجهه قال يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد.
٤٠- عنه حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لا