مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٥ - ١٦- باب تعقيب الصلاة
١٦- باب تعقيب الصلاة
١- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة قال و سألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال يسبح و يذهب من شاء لحاجته و لا يعقب رجل لتعقيب الإمام.
٢- عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا و إن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من صلى صلاة فريضة و عقب إلى أخرى فهو ضيف اللّه و حق على اللّه أن يكرم ضيفه.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة قال ثم قال ادعه و لا تقل قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة إن اللّه