مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦١ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.
٧٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس
٧٨- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته هل يجوز أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده.
٧٩- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين و محمد بن يحيى عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
٨٠- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك.
٨١- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف