مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٤ - ٩- باب لباس المصلى
ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
٩١- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال لا قلت بلغنا أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
٩٢- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة.
٩٣- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جلود الثعالب أ يصلى فيها فقال ما أحب أن أصلي فيها.
٩٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس.
٩٥- عنه عن سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لباس الحرير و الديباج فقال أما في الحرب فلا بأس و إن كان فيه تماثيل.
٩٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زره و