مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٣ - ١٩- باب احكام النساء
حيضها فليس من الحيض.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر و إذا كانت أقل استظهرت.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها و إن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلت.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض
٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس ابن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة.
قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي