مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٤ - ١٩- باب احكام النساء
قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإذا انقطع الدم عنها و إلا فهي بمنزلة المستحاضة.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي.
١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ثعلبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل و يقول إنها قد تكون الصفرة و الكدرة.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين.