مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٨ - ١٩- باب احكام النساء
أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أ فيجوز لي ذلك و أنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا و لو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء اللّه و إن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
٥٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر و ليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
٥٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك قلت له و قد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض.
٥٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عقبة بن محرز عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
٥٦- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحائض