مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٣ - ١٠- باب الاذان و الاقامة
بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما أحب أن يعتاد.
٦٤- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة.
٦٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل هل يجزيه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان قال نعم لا بأس به.
٦٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أذنت في أرض فلاة و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة و إن أقمت و لم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
٦٧- عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد ابن مسلم قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنك إذا أذنت و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة و إن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
٦٨- روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المؤذن يغفر له مد صوته و يشهد له كل شيء سمعه.
٦٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران بن علي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا و إذا كان وحده فلا بأس.