مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٤ - ١٠- باب الاذان و الاقامة
٧٠- عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة و أما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان.
٧١- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تؤذن و أنت على غير وضوء طهور و لا تقيم إلا و أنت على وضوء.
٧٢- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يؤذن الرجل و هو على غير وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء.
٧٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن الحسن بي موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا بأس أن يؤذن المؤذن و هو جنب و لا يقيم حتى يغتسل.
٧٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا.
٧٥- عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس.
٧٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف