مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٣ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد و يسلم و إن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة و إن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع و إن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلى فلم يدر أ ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و إلا تمت الأربع.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و إن وقع رأيك على الأربع فسلم و انصرف و إن اعتدل و همك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد و سلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع و إن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
و إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء