مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٣ - ١٩- باب احكام النساء
عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب.
١١٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال لا بأس و قال تقرأه و تكتبه و لا تمسه.
١١٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإن انقطع عنها و إلا فهي بمنزلة المستحاضة.
١١٥- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل و إن رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
١١٦- عنه عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما