مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٥ - ٦- باب اوقات الصلاة
صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر.
٢٤٦- عنه (عليه السلام) أيضا قال لا بأس أن تصليها قبل الفجر.
٢٤٧- عنه (عليه السلام) قال أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و آخر وقتها أن يحمر أفق المغرب و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء و لا ينبغي تأخيره إلى هذا الوقت لغير عذر و أول الوقت أفضل.
٢٤٨- عنه عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) حين سئل عن وقت الصبح فقال حين يعترض الفجر و يضيء حسنا.
٢٤٩- عنه عن أربعين الشهيد، بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد ابن عبد اللّه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب أو معاوية ابن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال أتى جبرئيل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب.
ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه الغداة حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامتين فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت.
٢٥٠- عنه عن اختيار الرجال للكشي، عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنا و حمران فقال له حمران ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه قال فما هو قال يزعم أن مواقيت الصلاة مفوضة إلى رسول