مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢١ - ٢٥- باب ما يقطع الصلاة
٢٤- عنه روى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل قال رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يصلي فمر به رجل و هو بين السجدتين فرماه أبو عبد اللّه بحصاة فأقبل الرجل إليه.
٢٥- عنه قال أبو حبيب ناجية لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم و أصلي و أعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه قال نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس.
٢٦- ابو حنيفة المغربى: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة قال يسبح.
٢٧- عنه أنه (عليه السلام) قال الضحك في الصلاة يقطع الصلاة فأما التبسم فلا يقطعها و ما وقر العبد صلاته من تبسم أو التفات أو اشتغال بغيرها مما يحدث له ذلك من أجله فهو أفضل و أسلم.
٢٨- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل يريد الحاجة و هو في الصلاة يسبح أو يشير أو يومي برأسه و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في الصلاة صفقت بيدها.
٢٩- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص لمن أكله جلده أن يحك في الصلاة و نهى عن تنقيض الأصابع في الصلاة و هو أن تثنى لتقعقع و قال من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم و هو في الصلاة فقد انتفضت صلاته.
و من هاهنا استحب أن لا يكون في قبلة المسجد ما يشغل المصلي بالنظر إليه أو يقرأه إن كان كتابا فيفسد ذلك صلاته عليه إذا قطعها بذلك.
٣٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في الرجل تؤذيه الدابة و هو يصلي قال يلقيها عنه أو يدفنها في الحصى و سئل عن الرجل يرى