مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٧ - ١٩- باب احكام النساء
فجاز وقت الصلاة و دخل عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها.
١٢٩- عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة و هي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت.
١٣٠- عنه عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة يطلع الفجر و هي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم و لا تعتد به.
١٣١- عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
١٣٢- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.
١٣٣- عنه عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل و تشرب و إن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل و لتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
١٣٤- عنه عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أي ساعة رأت الدم