مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥٩ - ٩- باب لباس المصلى
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا يواري شيئا.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في و بره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل اللّه أكله.
ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في و بره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
١٣- عنه عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء قال كان علي ابن الحسين (عليهما السلام) رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفر و فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي تحته الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته.
١٤- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال