مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٦ - ١٩- باب احكام النساء
الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء قال نعم.
٨٥- عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
٨٦- عنه أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال و أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
٨٧- عنه بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
٨٨- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته و هي طامث قال يستغفر ربه قال عبد الملك فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فليتصدق على عشرة مساكين.
٨٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار و في وسطه نصف دينار و