مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٧ - ١٩- باب احكام النساء
في آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد و إلا استغفر اللّه و لا يعود فإن الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.
٩٠- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى اللّه أن يقربها قلت فإن فعل أ عليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللّه تعالى.
٩١- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ قال ليس عليه شيء و قد عصى ربه.
٩٢- عنه بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
٩٣- عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال و سألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل.
٩٤- عنه روى عن أيوب بن نوح و سندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل.