مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٠ - ١٩- باب احكام النساء
أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
٩٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة ترى الدم فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.
١٠٠- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزاء عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهى مستحاضة و ان انقطع الدم اغتسلت و صلت.
١٠١- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت النفساء متى تصلي قال تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت.
ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و إن لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي و لا تدع الصلاة على حال فإن النبي (عليه السلام) قال الصلاة عماد دينكم.
١٠٢- عنه بإسناده عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن