مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٣ - ٦- باب اوقات الصلاة
٩٠- عنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
٩١- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذن لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها اللّه تعالى على نبيه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) الظهر و هو قول اللّه عز و جل:
«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء قال صدق.
٩٢- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت.
٩٣- عنه روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول
٩٤- عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل