مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٤ - ١٠- باب الاذان و الاقامة
بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
١٣٠- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
١٣١- عنه عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة.
١٣٢- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاة و لو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع قال لا بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان و إقامة.
١٣٣- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له أؤذن و أنا راكب قال نعم قلت فأقيم و أنا راكب قال لا قلت و أقيم و رجلي في الركاب قال لا قلت فأقيم و أنا قاعد قال لا قلت فأقيم و أنا ماش قال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة.
قال قلت قد سألتك أقيم و أنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل ثم