مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٧ - ١٨- باب التيمم
قال إن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قتلوه قتلهم اللّه إنما كان دواء العي السؤال.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه أ لا سألوا ألّا يمموه إن شفاء العي السؤال قال و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل.
٢٣- الصدوق: سأل عبيد اللّه بن علي الحلبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة و عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.
و عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أ يتوضأ بالماء أو يتيمم قال لا بل يتيمم أ لا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء و متى أصاب المتيمم الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كلما أراده فعسر عليه ذلك فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه و عليه أن يعيد التيمم.
فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة فليضرب و ليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين و من تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا و الوضوء إن لم يكن جنبا فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت فقد تمت صلاته و لا إعادة عليه.
٢٤- عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التيمم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء فقال نعم.