مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٨ - ٩- باب لباس المصلى
صفيقا و القباء ليس بطويل الفرج و الثوب الواحد إذا كان يتوشح به و السراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به و لكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا.
١١٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما و تقنع بالآخر قلت و إن كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة قال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.
١١٤- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي و هي مكشوفة الرأس.
١١٥- عنه عن أبي علي بن محمد بن عبد اللّه بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع.
١١٦- عنه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا و لا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.
١١٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع و خمار فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها