مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ٦- باب اوقات الصلاة
الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق و آخر وقتها أن يحمر أفق المغرب.
و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء و لا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة و أول الوقت أفضل و الذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السرحان و هو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح.
فذلك لا يوجب الصلاة و لا يحرم به الطعام على الصائم ثم ينتشر ذلك الضوء و يعترض في الأفق يمينا و شمالا فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض و هو أول وقت صلاة الفجر و ذلك الوقت الذي يحرم الأكل و الشرب و الجماع على الصائم.
٢٦١- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه كان يأمر بالإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر و ذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا.
٢٦٢- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) أنه قال تصلى الجمعة وقت الزوال.
٢٦٣- عنه كذلك روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر و العصر و المغرب و العشاء في السفر و في مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة يجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين يؤذن و يقيم و يصلي الأولى.
فإذا سلم قام فأقام و صلى الثانية و يستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها و الثانية في أول وقتها و إن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزأه ذلك و هذا في صلاة العشاءين فأما الظهر و العصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين و من فاتته صلاة قضاها حين