مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٣ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قمت فقل بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد.
١٠٢- عنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك و قل بحول اللّه أقوم و أقعد فإن عليا (عليه السلام) كان يفعل ذلك.
١٠٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللّه (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.
١٠٤- عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة.
١٠٥- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى فقال في الأخيرة.
فلما رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الأولى و الأخيرة فقال أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع.
١٠٦- عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.