مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٨ - ٦- باب اوقات الصلاة
صلاة افترضها اللّه على نبيه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) الظهر و هو قول اللّه عز و جل:
«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء فقال صدق.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) متى أصلي الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر.
١٧- عنه عن الحسين بن محمد الأشعري عن عبد اللّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ لا أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت.
١٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
١٩- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن