مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٩ - ٩- باب لباس المصلى
١١٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا يواري شيئا.
١١٩- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ذكر المني فشدده و جعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول.
١٢٠- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلي و يومئ إيماء
١٢١- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه إذا اضطر إليه.
١٢٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى و محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته.
قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم و قال لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد قلت أله أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته و عن الرجل يصلي و بين