مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦ - المنابع
شيء أمسسته الماء فقد أنقيته و لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده.
٧٩- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال إن اللّه تعالى يتوفى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل و لكن ليغسل يده و الوضوء أفضل.
٨٠- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حريز بن عبد اللّه قال قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجنب يدهن ثم يغتسل فقال لا.
٨١- عنه عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة و في إحدى و عشرين و في ثلاث و عشرين و الغسل أول الليل قلت فإن نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
المنابع:
(١) الكافى: ٣/ ٤٠، الى ٤٧، (٢) الفقيه: ١/ ٧٧، الى ٨٣- ١١٢،
(٣) قرب الاسناد: ٧٨، (٤) عقاب الاعمال: ٢٧٢،
(٥) الخصال: ٢٩٨، (٦) علل الشرائع: ١/ ٢٧٢- ٢٧٣،
(٧) التهذيب: ١/ ١٠٤، الى ١١٧- ١٤١- ١٥٠- ٣٦٥، الى ٣٧٣، (٨) الاستبصار: ١/ ٩٧.