مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥ - ١٥- باب الاغسال
غسل الميت و غسل الجنب و غسل من غسل الميت و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و غسل الإحرام و دخول الكعبة و دخول المدينة و دخول الحرم و الزيارة و ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان.
٣٢- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يرى في المنام أنه يجامع و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يرى شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال قلت فما الفرق بينهما قال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية و إن كان مريضا لم يجئ إلا بضعف.
٣٣- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عمن حدثه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الجنب يتمضمض فقال لا إنما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن.
٣٤- عنه روي في حديث آخر أن الصادق (عليه السلام) قال في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل و ليس بواجب لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.
٣٥- عنه حدثنا محمد الحسن (رحمه الله) قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فامرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما