مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٥ - ٩- باب لباس المصلى
مضت صلاته و كتبت له.
١٥٠- عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله
١٥١- عنه روى سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
١٥٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود.
١٥٣- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
١٥٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء.