مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٠ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
فيه فلا بأس
٧٣- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب و صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني وطئت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس.
٧٤- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك.
٧٥- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن يحيى و الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و إن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
٧٦- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه