مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٠ - ١٩- باب احكام النساء
الحامل قذفت بدم الحيض، و هذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.
٦١- أبو جعفر الطوسى بإسناده أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.
٦٢- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحيض حار.
٦٣- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد اللّه ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة فكيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض