مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٩ - ١٩- باب احكام النساء
تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة.
٥٧- الصدوق: حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحائض هل تختضب قال لا لأنه يخاف عليها من الشيطان.
٥٨- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأل سلمان رحمة اللّه عليه عليا (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه فقال إن اللّه تبارك و تعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه.
٥٩- عنه حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه قال حدثنا موسى بن عمران عن عمه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة قال لأن الصوم إنما هو في السنة شهر و الصلاة في كل يوم و ليلة فأوجب اللّه عليها قضاء الصوم و لم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
٦٠- أبو جعفر الطوسي بإسناده عن رزيق، قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حاملة رأت الدم. فقال تدع الصلاة. قال فإنها رأت الدم، و قد أصابها الطلق، فرأته و هي تمخض قال تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، و كل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها.
قال له جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال إن