مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٤ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
العزيز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أقوم و أنا أتخوف الفجر قال فأوتر قلت فأنظر و إذا علي ليل قال فصل صلاة الليل.
٣٨٤- عنه عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
٣٨٥- عنه عن محمد بن الحسن بن علان قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال قبيل الفجر و معه و بعده قلت فمتى أدعها حتى أقضيها قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.
٣٨٦- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد اللّه قال كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لا يحتسب بهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو اللّه أحد و قل يا أيها الكافرون فإن استيقظ من الليل صلى صلاة الليل و أوتر و إن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا و احتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.
٣٨٧- عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول أ ما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر و تكتب له صلاة الليل.
٣٨٨- عنه عن علي بن عقبة، عن عبد اللّه بن سنان، عن حفص أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أحرم الرجل في صلاته يعني التكبير أقبل اللّه بوجهه عليه، و وكل به ملكا يلتفظ القرآن من فيه التفاظا، فإن التفت في صلاته أعرض اللّه عنه بوجهه، و وكله إلى ملائكته.