مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - ٩- باب لباس المصلى
١٣٣- عنه عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال أما النعال و الخفاف فلا بأس بها.
١٣٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي و عليه خضابه فقال لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناءه و خرقته نظيفة فقال لا يصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي و عليها خضابها.
١٣٥- عنه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أيضا أ يصلي في حنائه قال نعم إذا كان خرقته طاهرة و كان متوضئا.
١٣٦- عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء فقال إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان.
١٣٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس.
١٣٨- عنه عن سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن