مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٥ - ١١- باب آداب الصلاة و افتتاحها و القراءة
مما يمر به فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرءوا ما استطعتم.
٣٣٤- عنه روى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع الصلاة شيء كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
٣٣٥- عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) وضع قلنسوة و صلى إليها.
٣٣٦- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه و ابنه موسى (عليه السلام) جالس فلما انصرف قال له ابنه يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك فقال يا بني إن الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.
٣٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل أ يقطع صلاته شيء مما يمر به بين يديه فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت قال و سألته عن رجل رعف و لم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة.
قال يحشو أنفه بشيء ثم يصلي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم قال و قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهدت فلا تعد.
٣٣٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القهقهة لا تنقض الوضوء و لكن تنقض الصلاة.
٣٣٩- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي