مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤١ - ١٤- باب التشهد و التسليم
اللّه (عليه السلام) أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من تمام الصلاة و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا و من صلى و لم يصل على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال «قد أفلح من تزكّى. و ذكر اسم ربّه فصلّى»
١٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم اللّه فقط فقد جازت صلاته و إن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة.
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته قال فإن آخر الصلاة التسليم.
١٦- عنه أخبرني أبو الحسين بن أبي الجيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك و إن كنت مع إمام فتسليمتين و إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
١٧- عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الإمام يسلم بتسليمة واحدة و من وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة.
١٨- عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام و