مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٧ - ٦- باب اوقات الصلاة
إلى الزيادة فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر.
٢٥٥- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر و ليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء النافلة السبحة التي أتت بعد الظهر و قبل العصر فإن شاء طول إلى أن يمضي قدمان و إن شاء قصر.
٢٥٦- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال آخر وقت العصر أن تصفر الشمس، و جاء عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال صلوا العصر و الشمس بيضاء نقية.
٢٥٧- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) و عن آبائه أن أول وقت المغرب غياب الشمس و هو أن يتوارى القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب و هو إجماع و علامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق كذلك قال جعفر بن محمد (عليهما السلام).
٢٥٨- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق و الشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب الشمس و آخر وقتها أن ينتصف الليل، و عنه أنه قال صلاة الليل متى شئت أن تصليها فصلها من أول الليل و آخره بعد أن تصلي العشاء الآخرة و توتر بعد صلاة الليل.
٢٥٩- عنه روينا عنه (عليه السلام) أنه قال إن وقت صلاة ركعتي الفجر بعد اعتراض الفجر و جاء عنه أيضا أنه قال لا بأس أن تصليهما قبل الفجر.
٢٦٠- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال أول وقت صلاة