مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٩ - ٦- باب اوقات الصلاة
الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل و أنا في مصلاي قبل طلوع الشمس فقال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة.
٢٢١- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فيصيران قبلها و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر.
فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت و ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلى إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ» و يوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال.
و قال وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف و قال للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات.
و إن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك و للرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل و إن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر.