مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٤ - ٢٠- باب احكام الجلود و الزبيب
٢٠- باب احكام الجلود و الزبيب
١- زيد قال سئلت أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الزبيب يدق و يلقى في القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث فإن النار قد أصابته.
قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر و يصب عليه الماء ثم يطبخ و يصفى عنه الماء قال فكذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء و صار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم و كذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد.
٢- جعفر عن ذريح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جلود السباع التي يجلس عليها فقال ادبغوها فرخص في ذلك فقلت الرجل يزور القبر كيف الصلاة على صاحب القبر قال يصلي عند النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و على صاحب القبر و ليس فيه شيء موقت.
٣- الصدوق: سئل الصادق (عليه السلام) عن جلو الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء فقال لا بأس به.
٤- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصل فيها.
٥- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل لموسى (عليه السلام)