مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٣ - ٩- باب لباس المصلى
٨٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم ابن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفر و فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته.
٨٩- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.
٩٠- عنه عن علي بن محمد عن عبد اللّه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذي يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية.
فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت و ما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة