مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨ - ١٦- باب النجاسة تصيب الثوب و البدن
أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا نرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الصبي قال تصب عليه الماء و إن كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء.
١٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الفضل بن غزوان عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول و ليس عندي ماء ثم أتمسح و أتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و بالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال لا بأس.
١١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن