مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - ٩- باب لباس المصلى
ثوب المرأة أو إزارها و يعتم بخمارها فقال نعم إذا كانت مأمونة.
٦٢- عنه روي عن عبد اللّه بن سنان أنه قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال يحل التكة منه فيضعها على عاتقه و يصلي و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما.
٦٣- عنه قال أبو بصير لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه فقال صلى الحسين بن علي (عليهما السلام) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتى انصرف.
٦٤- عنه روى أبو جميلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه و أصلي فيه قال نعم قال قلت يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها و لا نغسلها.
٦٥- عنه سأل عبد اللّه بن بكير أبا عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس به.
٦٦- عنه سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن لحوم السباع من الطير و الدواب قال أما أكل لحمها فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
٦٧- عنه سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.
٦٨- عنه سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي و عليه البرطلة فقال لا يضره.
٦٩- عنه روى عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال من خرج